responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 393

[الفصل الأوّل في الأحداث الموجبة للوضوء]

الفصل (الأوّل في الأحداث الموجبة للوضوء) و الحدث هنا اسم مصدر أو مصدر، و قد يطلق مسامحة على العين كالبول و الغائط، و قد يطلق على الحالة الحاصلة عقيب ذلك، فيقال: إنّ الوضوء رافع للحدث.

و المراد بالموجب سبب الوجوب لا فاعله، لأنّه الشارع، و المراد الوجوب الشرعي، و يحتمل إرادة اللغوي، و هو الثبوت في الشريعة و لو على وجه الاستحباب، فيكون مرادفا للسبب.

و حصره في الستّة مبنيّ على إرادة ما يوجب خصوص الوضوء، فيخرج ما أوجبه مع الغسل.

و المراد الموجب بالشأن، فيدخل حدث المحدث و غير المميّز.

و على كلّ حال، فإطلاق الموجب و السبب على الأمور المذكورة يدلّ على أنّ المكلّف في نفسه لا يثبت عليه وضوء شرعا، فلو فرض مكلّف لم يحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء و جاز له الدخول في الصلاة لعدم

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست