responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 278

و إلّا فالاتّفاقات المستفيضة كافية في المسألة، بل يكفي فيها النصّ الآمر بإهراقهما.

(و إن لم يجد غير مائهما [1] تيمّم) و هما [2] موثّقا سماعة و عمّار: «عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر و لا يدري أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيرهما قال: يهريقهما و يتيمّم» [3] و عن المعتبر و المنتهى عمل الأصحاب بهما و قبولهم لهما [4].

[تنبيهات المسألة]

ثمّ إنّ في المسألة أمورا يجب التنبيه عليها:

الأوّل:

أنّه لا فرق في المشتبهين بين كونهما مسبوقين بالطهارة- كما في مورد الرواية- أو بالنجاسة، أو غير معلوم الحالة السابقة، لشمول ما ذكر من القاعدة و معقد الاتّفاقات المنقولة و فحوى الروايتين. و يحتمل ضعيفا الفرق بين الصور بالحكم بجواز ارتكاب أحدهما في الأولى دون الأخيرتين أو في الاولى و الأخيرة دون الثانية.

الثاني:

لو انصبّ أحد الإناءين المشتبهين وجب الامتناع من الآخر، لبقاء


[1] كذا في الشرائع، و في النسخ: فان لم يجد غيرهما.

[2] كذا في النسخ، و لا يخفى عدم سبق مرجع لضمير التثنية، فلاحظ.

[3] الوسائل 1: 112، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 و 14.

[4] المعتبر 1: 104، و المنتهى 1: 176.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست