responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 279

حكم العقل الثابت قبل الانصباب. و لا معنى لارتفاعه بتعذّر الامتناع عن المنصبّ، فهو مسقط للتكليف بالامتناع.

و ربما يتمسّك هنا باستصحاب وجوب الاجتناب. و فيه: أنّ الحكم بوجوب الاجتناب عقليّ من باب المقدّمة العلمية و هو باق يقينا.

نعم، لو كان الاشتباه في الإناءين بعد انصباب أحدهما على وجه لا يثبت التكليف بالاجتناب عن المنصبّ على تقدير العلم التفصيليّ بكونه هو النجس- كما لو انصبّ في البالوعة و غيرها ممّا لا يؤثّر انصبابه فيه شيئا لنجاسته، أو لاستهلاكه للمنصبّ كالماء الكثير المستهلك له، أو جفّفته الشمس بعد الانصباب بحيث صار محلّه طاهرا- لم يجب الاجتناب عن الباقي، لعدم العلم بالتكليف الفعلي بالاجتناب عن النجس الواقعيّ المردّد بين المشتبهين، لاحتمال كون النجس هو المنصبّ، فأصالة الطهارة في الآخر سليمة.

و مثل عدم ثبوت التكليف بالاجتناب عن أحد المشتبهين على تقدير العلم التفصيلي بحرمته أو نجاسته عدم تنجّز التكليف به عرفا على ذلك التقدير لعدم ابتلاء المكلّف به و قبح التكليف به في العرف إلّا مشروطا بابتلائه به، كما لو قطع بوقوع النجاسة إمّا في الماء الموضوع عنده أو في الثوب الشخص العابر من عنده الّذي لا ابتلاء له فعلا بثيابه، بحيث لو فرض صدور التكليف منجّزا بالاجتناب عن ثيابه كان لغوا عرفا، بل لا يحسن التكليف المذكور إلّا مشروطا بابتلائه بها و اتّفاق وقوعها في يده، فإنّ التكليف بالاجتناب عن النجس الواقعيّ المردّد بين هذا الماء و ذلك الثوب غير منجّز، لاحتمال كون النجس هو ذلك الثوب.

و مثله ما لو عبر الشخص في أرض يعلم بوقوع النجاسة في ثوبه أو في تلك الأرض الّتي لا حاجة قريبة له إلى استعمالها فيما يشترط طهارته.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست