responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 277

بالاجتناب لغير المعلوم نجاسته تفصيلا، و إمّا لمنع وجوب الموافقة القطعية للتكاليف الواقعية و جعل المسلّم هي حرمة القطع بالمخالفة، و إمّا لحكم الشارع في الظاهر بالطهارة و الحلّ في كلّ مشكوك النجاسة و الحرمة، غاية الأمر عدم جواز ارتكاب المشتبهين للزوم العلم بالمخالفة، و لا مانع من ارتكاب أحدهما للرخصة المستفادة من أدلّة أصالتي الحلّ و الطهارة، فهو نظير ما إذا رخّص الشارع للمتحيّر في ترك الصلاة إلى بعض الجهات، فيكون ترك المشتبه الآخر في المقام كفعل الصلاة إلى بعض الجهات امتثالا ظاهريّا للتكليف بالواقع.

و الكلّ مدفوع بما بيّن في الأصول مستقصى.

و حاصل دفع الأوّل: ظهور الخطابات في وجوب الاجتناب عن النجس الواقعيّ و إلّا لزم ارتفاع النجاسة في الشبهة المحصورة.

و حاصل دفع الثاني: استقلال العقل بوجوب تحصيل اليقين بالموافقة و عدم قناعته باحتمال الموافقة مع فرض ثبوت تكليف يقضي بالاجتناب عن النجس الواقعيّ.

و حاصل دفع الثالث: عدم جريان أدلّة طهارة ما لم يعلم نجاسته و حلّية ما لم يعلم حرمته، لأنّ جريانه في كلا المشتبهين يوجب المخالفة القطعية، و في أحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، و في أحدهما المخيّر غير مستفاد من تلك الأدلّة، لأنّ أحدهما المخيّر فيه غير داخل تحت العامّ، مع أنّ أحدهما المعيّن، واقعا خارج، لكونه معلوم الحرمة، فإذا وجب الاجتناب عنه بحكم هذه الأخبار وجب الاجتناب عمّا يحتمله بحكم العقل، فهذه العمومات بضميمة حكم العقل دالّة على المطلوب، فتأمّل.

هذا كلّه بملاحظة القاعدة الجارية في كلّ شبهة محصورة بين المشتبهين،

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست