responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 273

و البيان [1] و غيرهما [2] (استعماله في الطهارة) بالمعنى الشامل لإزالة الخبث و التنظيف المطلوب في الأغسال و الوضوءات المندوبة و غيرها من موارد رجحان استعمال الماء.

أمّا عدم الإجزاء: فلعدم ترتّب الأثر المقصود من هذه الأمور عليه.

و أمّا الحرمة: فلأنّ المفروض فعله بقصد ترتّب الأثر عليه، و إلّا لم يكن مستعملا للماء في الطهارة، و لذا قال كاشف اللثام: إنّ استعماله في صورة الطهارة و الإزالة مع اعتقاد عدم حصولهما لا إثم فيه و ليس استعمالا له فيهما [3] انتهى.

و عن النهاية: أنّ المراد بالحرمة عدم ترتّب الأثر [4].

و لعلّه لأنّه المستفاد من النهي الوارد في مقام بيان الموانع كاستفادة الحكم الوضعيّ من الأمر الوارد في مقام بيان الشروط، و هذه غير الحرمة الناشئة من ذات الفعل، و لذا صحّ جعل الحكم (مطلقا) غير مختصّ بصورة العلم و الاختيار، فإنّ الحرمة الذاتية لا يجري فيها كمن تطهّر معتقدا لطهارة الماء أو مكرها عليه.

و ربما يستظهر في المقام تحقّق الحرمة الذاتية أيضا من ظواهر النهي عن التوضّي بالماء النجس [5] و نحوه، و حكمهم بوجوب اجتناب الماءين المشتبهين في الطهارة عن الخبث في ظاهر كلامهم، فإنّ الحرمة التشريعية لا تمنع عن


[1] البيان: 102.

[2] كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1: 149 و الشهيد في روض الجنان: 155 و السيّد في المدارك 1: 106 و صاحب الحدائق 2: 370.

[3] كشف اللثام 1: 42.

[4] نهاية الإحكام 1: 246.

[5] الوسائل 1: 112 الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الأحاديث 1 و 6 و 8.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست