responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 274

الاحتياط بالجمع بين الواجب و غيره المحرّم تشريعا، كما في اشتباه المطلق بالمضاف و اشتباه القبلة و الفائتة و غير ذلك، لعدم تحقّق عنوان التشريع مع الاحتياط.

و يضعّف الاستظهار من ظاهر النواهي بأنّ النهي فيها وارد في مقام رفع اعتقاد الإجزاء الحاصل من إطلاق أوامر الطهارة، فإنّ الأمر المطلق كقول الشارع «توضّأ» و «صلّ» و قول الموكّل «اشتر لي رقبة» يدلّ على الرخصة في الوضوء بالماء النجس و الصلاة في الثوب النجس و شراء الرقبة الغير المؤمنة، و هذه الرخصة رخصة وضعية حاصلة من تخيير العقل في امتثال المطلق في ضمن أيّ فرد كان، فإذا ورد بعد ذلك قوله: «لا تتوضّأ بالماء النجس» و لا تصلّ في الثوب النجس» و «لا تشتر رقبة غير مؤمنة» لم يرد بذلك إلّا رفع تلك الرخصة- أعني رفع الإذن عن امتثال المطلق في ضمن الفرد المنهيّ عنه- و أنّ الامتثال في ضمن هذا الفرد غير مأذون فيه، و معلوم أنّ هذا لا يوجب تحريما أصلا فضلا عن أن يكون ذاتيّا. نعم، التعرّض للامتثال فيما لم يأذن الشارع في الامتثال به تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة، و لا يجوز أن يكون حرمة هذا التشريع بتلك النواهي، لأنّها محصّلة و محقّقة لموضوع التشريع، فلا يصحّ أن يكون منهيّا عنه بها.

و أمّا حكمهم بوجوب اجتناب المشتبهين فلأجل النصّ الوارد بوجوب التيمّم معهما، فيقتصر على مورد النصّ و ما يفهم منه التعدّي إليه، كأزيد من الإناءين، و اشتباه نجس العين بالطاهر، و غير ذلك ممّا سنذكر في فروع المسألة.

و كذا يحرم استعمال الماء النجس (في الأكل) بخلطه مع المأكول

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست