responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 272

تعارض فوقية الجهة فيكون بمنزلة المتساويين، أو لا، فعلى الأوّل ينبغي السبع في ثمان، لخروج واحدة من الصور الأربع لفوقية قرار البئر المحكوم فيها بالخمس، و على الثاني ينبغي السبع في ستّ لخروج صورة واحدة من الصور الأربع لفوقية قرار البالوعة.

و دعوى: أنّ علوّ الجهة في البئر تعارض بعلوّ البالوعة حسّا فلا يوجب كفاية الخمس، بخلاف علوّ الجهة في البالوعة فإنّه لا يعارض بعلوّ البئر حسّا- بل يكون علوّ البئر كالسليم- تحكّم. إلّا أن يقال: إنّ المستفاد من الأخبار قيام علوّ الجهة في البئر في مقام علوّها حسّا إذا لم يعارض بعلوّ حسّي. و فيه: أنّ العلوّ الحسّي في طرف البالوعة لا يؤثّر شيئا، و لذا حكمه حكم عدمه و تساوي القرارين، فكيف يعارض علوّ الجهة؟ فتأمّل.

(و) على كلّ حال: فلا إشكال في أنّه (لا يحكم بنجاسة البئر) بمجرّد قربها من البالوعة (إلّا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها) و تغيّرها بأوصاف النجاسة على المختار من عدم انفعال البئر، أو مطلقا على القول بالانفعال، لقوله (عليه السلام) حين سئل عن «البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر، يتوضّأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب و لا بعد، يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء» [1]. و اعتبار التغيّر على المختار لكونه سببا في النجاسة، و على القول الآخر لأنّه الكاشف غالبا عن نفوذ الماء النجس من الكنيف.

[حكم الماء النجس]

(و إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز) و لم يجز، بل حرم كما في القواعد [2]


[1] الوسائل 1: 146، الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7.

[2] القواعد 1: 189.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست