و البيان [1] و غيرهما [2] (استعماله في الطهارة) بالمعنى الشامل لإزالة الخبث و التنظيف المطلوب في الأغسال و الوضوءات المندوبة و غيرها من موارد رجحان استعمال الماء.
أمّا عدم الإجزاء: فلعدم ترتّب الأثر المقصود من هذه الأمور عليه.
و أمّا الحرمة: فلأنّ المفروض فعله بقصد ترتّب الأثر عليه، و إلّا لم يكن مستعملا للماء في الطهارة، و لذا قال كاشف اللثام: إنّ استعماله في صورة الطهارة و الإزالة مع اعتقاد عدم حصولهما لا إثم فيه و ليس استعمالا له فيهما [3] انتهى.
و عن النهاية: أنّ المراد بالحرمة عدم ترتّب الأثر [4].
و لعلّه لأنّه المستفاد من النهي الوارد في مقام بيان الموانع كاستفادة الحكم الوضعيّ من الأمر الوارد في مقام بيان الشروط، و هذه غير الحرمة الناشئة من ذات الفعل، و لذا صحّ جعل الحكم (مطلقا) غير مختصّ بصورة العلم و الاختيار، فإنّ الحرمة الذاتية لا يجري فيها كمن تطهّر معتقدا لطهارة الماء أو مكرها عليه.
و ربما يستظهر في المقام تحقّق الحرمة الذاتية أيضا من ظواهر النهي عن التوضّي بالماء النجس [5] و نحوه، و حكمهم بوجوب اجتناب الماءين المشتبهين في الطهارة عن الخبث في ظاهر كلامهم، فإنّ الحرمة التشريعية لا تمنع عن