responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 271

الاستحباب، و حينئذ فيعتبر الفوقية و التحتية باعتبار المجرى، فإنّ جهة الشمال فوق بالنسبة إلى ما يقابلها، كما دلّ عليه الرواية، و إنّما يظهر أثر ذلك مع التساوي في القرار و يضمّ إلى الفوقية و التحتية باعتبار القرار و إلى صلابة الأرض و رخاوتها، فيحصل أربع و عشرون صورة [1] انتهى.

أقول: و يشير إلى علوّ جهة الشمال ما تقدّم من قوله (عليه السلام) في رواية ابن أبي زيد المتقدّمة: «و لا يجري من القبلة إلى دبر القبلة» فإنّ دبر قبلة العراقي هي جهة الشمال.

و أمّا تحصيل الصور الأربع و عشرين فواضح، لأنّ الستّ السابقة يضرب في أربع، هي كون البئر في طرف الشمال و البالوعة في طرف الجنوب و عكسها، و كون البئر في طرف المشرق و البالوعة في طرف المغرب و عكسها.

و أمّا تقييد علوّ الجهة بعلوّ القرار بصورة عدم معارضته به فيشكل استفادته من الأخبار و إن ساعده الاعتبار.

و حاصل ذلك: كفاية الخمس في جميع صور صلابة الأرض، و هي اثنتا عشرة، و جميع صور علوّ البئر حسّا من صور الرخاوة، و هي أربع من اثنتي عشرة، و صورة واحدة من صور تساوي القرارين، و هي صورة علوّ البئر جهة. و يجب السبع فيما عدا ذلك، و هي جميع الصور الأربع من صورة علوّ قرار البالوعة و ثلاث من صور تساوي القرارين.

و ربّما يشكل بما ذكره شارح الدروس [2]: أنّ فوقية القرار إمّا أنّ


[1] جامع المقاصد 1: 157.

[2] مشارق الشموس: 247.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست