responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 204

و أرسل الصدوق، [عن مسعدة] [1] عن الصادق (عليه السلام) «أنّه كان في المدينة بئر وسط مزبلة، فكانت الريح تهبّ و تلقي فيها القذر، و كان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يتوضّأ منها» [2].

و موثّقة أبي بصير: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): بئر يستقى منها و يتوضّأ به، و غسل به الثياب و عجن به ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت؟ قال:

لا بأس لا يغسل منه الثوب و لا تعاد منه الصلاة» [3].

و موثّقة أبي أسامة، قال: «إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء. قلنا: فما تقول في صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا؟ قال: لا بأس به» [4].

و «عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ قال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير» [5] فإنّ الكثرة العرفية غير معتبرة في الماء إجماعا، فهي للتحفّظ عن التغيّر و لم يثبت الحقيقة الشرعية في لفظ «الكثير» حتّى يكون الرواية دليلا للقول باعتبار الكرّية في البئر.

فهذه أخبار اثنا عشر بين صريح في المطلوب و ظاهر فيه، و لو قدّرت معارضة ظواهرها بظواهر [6] ما تقدّم من أخبار النجاسة كان الواجب على المصنف ترجيح هذه عليها.


[1] لم يرد في الفقيه، و لا في الوسائل.

[2] الفقيه 1: 21، الحديث 33. و الوسائل 1: 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، حديث 20.

[3] الوسائل 1: 126، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5.

[4] الوسائل 1: 128، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12.

[5] الوسائل 1: 26، الباب 128 من أبواب الماء المطلق، الحديث 15.

[6] كذا في «ع»، و في سائر النسخ: لظواهر.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست