responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 203

و صحيحة زرارة: «عن الحبل من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس» [1] بناء على أن البئر لا ينفكّ غالبا عن ملاقاة الحبل، و إن أمكن أن يقال: إنّ ماء الدلو لا ينفكّ أيضا عن ملاقاة ما يتقاطر من الحبل، لكنّه لا يقدح في المطلوب، كما لا يخفى.

و نحوها أو دونها في الظهور رواية زرارة: في «جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس» [2] بناء على أنّ محلّ البيان و إن كان هو نفي البأس عن استعمال جلد الخنزير و استعمال الماء النجس الّذي يستقى به، إلّا أنّه لو انفعل البئر كان ينبغي التنبيه على ذلك لئلّا يستعمل البئر بعد ذلك قبل النزح.

و نحوهما مرسلة عليّ بن حديد عن بعض أصحابنا «قال: كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) في طريق مكّة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللّه (عليه السلام) دلوا فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أرقه. و استقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال (عليه السلام): أرقه. فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء، فقال (عليه السلام): صبّه في الإناء، فصبّه» [3].

و رواية محمّد بن القاسم عن أبي الحسن (عليه السلام): «في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمس أذرع أو أقلّ أو أكثر يتوضّأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب و لا بعد، يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء» [4].


[1] الوسائل 1: 125، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.

[2] الوسائل 1: 129، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 16.

[3] الوسائل 1: 128، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 14.

[4] الوسائل 1: 126، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست