هذا كلّه، مضافا إلى مخالفة أخبارنا للعامّة و موافقتها لعمومات طهارة الماء، و استلزام العمل بأخبارهم لطرح أخبار معتبرة كثيرة في مقام التعارض في مقدار النزح.
و أمّا الشهرة و نقل الإجماع فموهونان بالاطّلاع على فساد المستند و مخالفة جماعة كثير من أهل التحقيق و التدقيق لهم.
ثمّ على فرض التكافؤ فالواجب الرجوع إلى العمومات و مع التنزّل فإلى أصالة الطهارة.
هذا، مضافا إلى لزوم الحرج الشديد خصوصا في البلاد الّتي ينحصر ماؤهم في البئر، و لذا قال كاشف الغطاء ما حاصله: إنّ من لاحظ ذلك لم يحتج إلى النظر في الأخبار عامّها و خاصّها [1].
و أمّا القول باعتبار الكرّية في البئر المنقول عن البصرويّ و محتمل أنّه لازم قول العلّامة (قدس سره) في الجاري [2] فوجهه عموم أدلّة انفعال القليل. و لا يعارضها عموم أدلّة طهارة البئر، لانصراف الإطلاق فيها إلى ما يبلغ الكرّ، لأنّه الغالب في الآبار، و لذا أمروا (عليهم السلام) أحيانا بنزح مائة دلو [3] أو سبعين دلوا [4] أو الكرّ [5] من غير تقييد بكون الماء كثيرا، اعتمادا على الغالب.
و دعوى: أنّ العمومات مخصّصة بما دلّ على طهارة البئر عند التغيّر بنزحها حتّى يزول التغيّر [6] فلو لا اعتصام الماء لا نفعل ما يخرج منها بملاقاة المتغيّر،