responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 205

هذا كلّه، مضافا إلى مخالفة أخبارنا للعامّة و موافقتها لعمومات طهارة الماء، و استلزام العمل بأخبارهم لطرح أخبار معتبرة كثيرة في مقام التعارض في مقدار النزح.

و أمّا الشهرة و نقل الإجماع فموهونان بالاطّلاع على فساد المستند و مخالفة جماعة كثير من أهل التحقيق و التدقيق لهم.

ثمّ على فرض التكافؤ فالواجب الرجوع إلى العمومات و مع التنزّل فإلى أصالة الطهارة.

هذا، مضافا إلى لزوم الحرج الشديد خصوصا في البلاد الّتي ينحصر ماؤهم في البئر، و لذا قال كاشف الغطاء ما حاصله: إنّ من لاحظ ذلك لم يحتج إلى النظر في الأخبار عامّها و خاصّها [1].

و أمّا القول باعتبار الكرّية في البئر المنقول عن البصرويّ و محتمل أنّه لازم قول العلّامة (قدس سره) في الجاري [2] فوجهه عموم أدلّة انفعال القليل. و لا يعارضها عموم أدلّة طهارة البئر، لانصراف الإطلاق فيها إلى ما يبلغ الكرّ، لأنّه الغالب في الآبار، و لذا أمروا (عليهم السلام) أحيانا بنزح مائة دلو [3] أو سبعين دلوا [4] أو الكرّ [5] من غير تقييد بكون الماء كثيرا، اعتمادا على الغالب.

و دعوى: أنّ العمومات مخصّصة بما دلّ على طهارة البئر عند التغيّر بنزحها حتّى يزول التغيّر [6] فلو لا اعتصام الماء لا نفعل ما يخرج منها بملاقاة المتغيّر،


[1] كشف الغطاء: 193.

[2] تقدم عنهما في الصفحة: 197.

[3] الوسائل 1: 143، الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7.

[4] الوسائل 1: 141، الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.

[5] الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5.

[6] مثل روايتي ابن بزيع، انظر الوسائل 1: 126، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 و 7، و غيرهما.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست