ففي صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح منه حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه» [1] و دلالتها واضحة. و لا يلتفت إلى ما ذكر لها في المعتبر [2] و غيره من التأويل.
و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «عن بئر ماء وقع فيه زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين، أ يصلح الوضوء منها؟
و صحيحة معاوية بن عمّار: «لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة ممّا يقع في البئر إلّا أن ينتن» [4].
و صحيحته الأخرى: «في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها و يصلّي و هو لا يعلم، أ يعيد الصلاة و يغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة و لا يغسل ثوبه» [5]. و بمعناها موثّقة أبان و رواية جعفر بن بشير عن أبي عيينة [6].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في «البئر يقع فيها الميتة؟ فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا» [7] بناء على أنّ النزح لزوال الريح غالبا بالعشرين أو للاستحباب إن لم يرجع الضمير إلى البئر.
[1] الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7.