responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 202

و غيرها الّتي هي أقوى دلالة من تلك الأخبار.

ففي صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح منه حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه» [1] و دلالتها واضحة. و لا يلتفت إلى ما ذكر لها في المعتبر [2] و غيره من التأويل.

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «عن بئر ماء وقع فيه زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين، أ يصلح الوضوء منها؟

قال: لا بأس» [3].

و صحيحة معاوية بن عمّار: «لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة ممّا يقع في البئر إلّا أن ينتن» [4].

و صحيحته الأخرى: «في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها و يصلّي و هو لا يعلم، أ يعيد الصلاة و يغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة و لا يغسل ثوبه» [5]. و بمعناها موثّقة أبان و رواية جعفر بن بشير عن أبي عيينة [6].

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في «البئر يقع فيها الميتة؟ فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا» [7] بناء على أنّ النزح لزوال الريح غالبا بالعشرين أو للاستحباب إن لم يرجع الضمير إلى البئر.


[1] الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7.

[2] المعتبر 1: 56.

[3] الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8.

[4] الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 10.

[5] الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9.

[6] الوسائل 1: 128، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11 و 13.

[7] الوسائل 1: 142، الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست