responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 201

و بحسنة [1] الفضلاء- بابن هاشم- «قالوا: قلنا له (عليه السلام): بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجّسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي يجري فيه البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس شيء من ذلك، و إن كان أقلّ من ذلك نجّسها، قال: و إن كانت البئر في أسفل الوادي و يمرّ الماء عليها و كان بينه و بين البئر تسعة أذرع لم ينجّسها، و ما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه. [قال زرارة:] فقلت له:

فإن كان مجرى البول يلصقها و كان لا يلبث على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فلا بأس، و إن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض و لا قعر له حتّى يبلغ البئر و ليس على البئر منه بأس، فيتوضّأ منه، إنّما ذلك إذا استنقع كلّه» [2].

و الإنصاف: أنّ هذه الحسنة و إن لم تحمل على ظاهرها من حيث عدم انفعال البئر بمجرّد قرب المبال منها، إلّا أنّها ظاهرة في الانفعال عند العلم بوصول البول إليها.

و نحوها في الظهور قوله (عليه السلام) في رواية ابن مسكان عن أبي بصير:

«و كلّ شيء يقع في البئر ليس له دم مثل العقرب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس» [3] لكنّها كالروايات الأربع المتقدّمة- على فرض تسليم ظهورها في الانفعال- و جميع أخبار النزح- مع الإغماض عن ظهورها في الاستحباب و تسليم دلالة وجوب النزح على النجاسة- معارضة بالصحاح المستفيضة


[1] في «ع»: حسنة.

[2] الوسائل 1: 144، الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحديث الأوّل، باختلاف يسير.

[3] الوسائل 1: 136، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست