responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 200

ربّ الصعيد، و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم» [1].

و فيه: أنّ الاستدلال بها مبنيّ على فرض بدن الجنب نجسا، و لا شكّ في أنّ وقوعه في البئر ينجّس البئر فلا يرفع الحدث بل يزيد الخبث و يحتاج بالأخرة إلى التيمّم، فليس محذور الوقوع في البئر راجعا إلى ما يضرّ بالقوم- كما هو ظاهر الرواية- بل هو لغو صرف و زيادة في نجاسة بدنه، فالتعليل بهذا أولى بل متعيّن، حيث إنّ محذور فساد الماء يرتفع بنزح دلاء منه، فلا دلالة في الرواية على المطلوب، و يكون النهي عن إفساد الماء لأجل استقذار القوم ذلك، أو لإثارة الوحل من البئر، أو لصيرورته مستعملا في الحدث الأكبر، فالإنصاف أنّ هذه الصحيحة أظهر في عدم الانفعال.

و العجب ممّن حكى عنه في المنتقى [2] مساواة ظهور هذه الصحيحة في الدلالة على الانفعال لصحيحة ابن بزيع الآتية [3] الدالّة على عدم الانفعال و موثّقة عمّار الواردة في وقوع الكلب و الفأرة و الخنزير، قال: «ينزف كلّها، فان غلب الماء ينزف يوما إلى الليل ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل و قد طهرت» [4].

و فيه: أنّ نزح الكلّ للأشياء المذكورة لعلّه خلاف الإجماع، و لذا حمله الشيخ على صورة التغيّر [5].


[1] الوسائل 1: 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 22.

[2] منتقى الجمان 1: 58.

[3] يأتي في الصفحة: 202.

[4] الوسائل 1: 143، الباب 23 من أبواب الماء المطلق، الحديث الأوّل، مع اختلاف يسير.

[5] التهذيب 1: 242، ذيل الحديث 699.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست