responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 197

و الشيخ في التهذيبين [1] و العلّامة في أكثر كتبه [2] و شيخه مفيد الدين محمّد بن محمّد بن الجهم [3] و ولده [4] و صاحب التنقيح [5] و الموجز [6] و جامع المقاصد [7] و المحقّق الميسي [8] و الشهيد الثاني على ما صحّ عن رسالته المصنّفة في المسألة [9] و جمهور المتأخّرين عنه.

أو يفرق بين القليل و الكثير؟ كما عن البصرويّ [10] و حكاه في المنتقى عن جماعة [11]. قيل: و هو لازم للعلّامة [12]- المفصّل في الجاري بين القليل و الكثير- و في الملازمة نظر. لكن لا يبعد استظهاره منه في المنتهى [13].

ثمّ المحقّق مع ما حكي عن مصريّاته من الإجماع على الحكم بالنجاسة قال هنا: (فيه تردّد، و) إن كان (الأظهر التنجيس) لما ذكر في المعتبر من النقل المستفيض عن الصحابة بإيجاب النزح و أنّه كان معلوما منهم و إن اختلفوا في مقدار النزح [14] و الأخبار المتواترة الدالّة على


[1] التهذيب 1: 232، و لم نعثر في الاستبصار على كلام يستفاد منه ذلك.

[2] بل في جميع كتبه، عدا التلخيص.

[3] كما في روض الجنان: 144.

[4] إيضاح الفوائد 1: 17.

[5] التنقيح 1: 44.

[6] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 36.

[7] جامع المقاصد 1: 121.

[8] كما في مفتاح الكرامة 1: 79.

[9] كما في المصابيح (مخطوط): 129.

[10] كما في الذكرى: 9.

[11] لم نجد الحكاية في المنتقى.

[12] المدارك 1: 55.

[13] المنتهى 1: 28، قوله: الأقرب اشتراط الكرّية لانفعال الناقص عنها مطلقا.

[14] المعتبر 1: 55.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست