و الشيخ في التهذيبين [1] و العلّامة في أكثر كتبه [2] و شيخه مفيد الدين محمّد بن محمّد بن الجهم [3] و ولده [4] و صاحب التنقيح [5] و الموجز [6] و جامع المقاصد [7] و المحقّق الميسي [8] و الشهيد الثاني على ما صحّ عن رسالته المصنّفة في المسألة [9] و جمهور المتأخّرين عنه.
أو يفرق بين القليل و الكثير؟ كما عن البصرويّ [10] و حكاه في المنتقى عن جماعة [11]. قيل: و هو لازم للعلّامة [12]- المفصّل في الجاري بين القليل و الكثير- و في الملازمة نظر. لكن لا يبعد استظهاره منه في المنتهى [13].
ثمّ المحقّق مع ما حكي عن مصريّاته من الإجماع على الحكم بالنجاسة قال هنا: (فيه تردّد، و) إن كان (الأظهر التنجيس) لما ذكر في المعتبر من النقل المستفيض عن الصحابة بإيجاب النزح و أنّه كان معلوما منهم و إن اختلفوا في مقدار النزح [14] و الأخبار المتواترة الدالّة على
[1] التهذيب 1: 232، و لم نعثر في الاستبصار على كلام يستفاد منه ذلك.