responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 198

وجوبه [1].

و ربما استدلّ أيضا بالإجماعات المنقولة [2] المعتضدة بالشهرة العظيمة.

و يردّ تواتر الأخبار و النقل بالنزح- بعد تسليم دلالته على النجاسة- حمل ذلك على الاستحباب، لما سيأتي من الأمارات، و أمّا الإجماع و الشهرة فموهونان بما عرفت من الخلاف من كثير من العلماء.

و ربما استدلّ أيضا ببعض الأخبار الظاهرة في النجاسة، مثل صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: «كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و نحوها، ما الّذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فكتب فيها (عليه السلام) في كتابي: ينزح منها دلاء» [3].

و فيه: أنّ دلالتها ليس إلّا من باب التقرير، بضميمة أصالة عدم الخوف في الردع بالكتابة، و هو معارض بظهور قوله: «ينزح دلاء» في كفاية نزح مطلق الدلاء للدم و البول و العذرة، فيتعيّن حمل الجملة الخبرية على الاستحباب، فيكون نزح مقدار من الدلاء مستحبّا لكلّ واحد و إن كان الأفضل ما ورد من المقدار المعيّن لكلّ واحد، إذ لو حمل على الوجوب لم يجز حمله على ظاهره من التخيير بين الدلاء في النجاسات المذكورة إجماعا، فلا بدّ إمّا من التزام إجمال الرواية و أنّ المقصود بيان إيجاب أصل النزح بمقدار من الدلاء و أنّ النزح طريق تطهير البئر و تفصيله موكول ببيان


[1] الوسائل 1: 131- 143، الأبواب 15 إلى 22 من أبواب الماء المطلق.

[2] تقدّم نقلها في الصفحة: 195- 196.

[3] الوسائل 1: 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 21.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست