responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 196

و الحلّي [1] و ابن سعيد [2] و المحقّق [3] و الفاضل في بعض كتبه [4] و الشهيدين [5] بل عن الأمالي: أنّه من دين الإمامية [6] و عن الانتصار [7] و الغنية [8] و ظاهر التهذيبين [9] و مصريّات المحقّق [10]: الإجماع، و في السرائر: نفي الخلاف فيه [11] و في شرح الجمل: الإجماع [12] و عن كاشف الرموز: أنّ عليه فتوى الفقهاء من زمن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلى يومنا هذا [13] و في الروضة:

كاد يكون إجماعا [14].

أو لا ينجس و لو كان قليلا؟ كما عن العماني [15] و ابن الغضائري [16]


[1] السرائر 1: 61 و 69.

[2] الجامع للشرائع: 19.

[3] المعتبر 1: 54.

[4] تلخيص المرام (مخطوط): 9، و فيه: «و ينجس القليل من الأوّل و البئر على رأي».

[5] الروضة البهية 1: 257 و 258.

[6] أمالي الصدوق: 514.

[7] الانتصار: 11، قال: «و ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ ماء البئر ينجس».

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): 489.

[9] التهذيب 1: 240 و الاستبصار 1: 32، لكن لم يصرّح فيه بالإجماع و عدم الخلاف.

[10] المسائل المصرية (الرسائل التسع): 225. و ليس فيها التصريح بالإجماع، بل قال:

و يؤيّد نجاسة البئر نقل الفريقين من الجمهور و الإمامية الفتوى عن السلف بوجوب نزح البئر النابعة.

[11] السرائر 1: 61 و 69.

[12] شرح جمل العلم و العمل: 56.

[13] كشف الرموز 1: 49.

[14] الروضة البهية 1: 258.

[15] كما في المختلف 1: 187.

[16] كما في المدارك 1: 54.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست