responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 195

المشتملة على الكرّ، كذلك يتعدّى من مفهومه إلى كلّ ماء قليل انتفت فيه تلك العلّة.

و توهّم أنّ النسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان في ما إذا كان للماء القليل مادّة غير كرّ، مدفوع بأنّ مادّة الاجتماع غير قابلة للخروج عن المفهوم، و إلّا لغا اعتبار الكرّية في المادّة و كانت العلّة نفس المادّة.

نعم، يمكن أن يقال: إنّه لو علم كون مادّة العين الراكدة كرّا و علم اتّصالها بها حين الملاقاة لم ينفعل، لمنطوق العلّة في ماء الحمّام، فإنّه يتعدّى إلى غيره- كما عرفت أدلّته المخصّصة لأدلّة انفعال الماء القليل [1]- و يبقى تعليل الصحيحة مؤيّدا كعمومات الطهارة.

و في تطهّرها بالنزح المزيل لو انفعل بالتغيّر وجه، إمّا لرجوع التعليل في الصحيحة إلى الفقرة الثانية فقط أو مع الاولى، و إمّا لأنّ المادّة إذا فرضت كرّا فاخرج منها بسبب نزح بعض الماء مقدار مزيل للتغير فقد زال تغيّره بماء معتصم فيطهر، كما عرفت سابقا [2].

و كيف كان: (فإنّه ينجس) ماء البئر كغيره (بتغيّره بالنجاسة إجماعا) نصّا و فتوى (و هل ينجس بالملاقاة) و لو كان كثيرا؟

كما قال أكثر القدماء، كالصدوقين [3] و المشايخ الثلاثة [4] و أتباعهم [5]


[1] انظر الصفحة: 100- 101.

[2] انظر الصفحة: 145- 146.

[3] الصدوق في الأمالي: 514، و حكاه عن رسالة والده إليه في المصابيح (مخطوط):

123.

[4] المفيد في المقنعة: 64، و السيّد المرتضى في الانتصار: 11 و الشيخ الطوسي في النهاية: 6.

[5] مثل السيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 489، و سلّار في المراسم: 34.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست