المشتملة على الكرّ، كذلك يتعدّى من مفهومه إلى كلّ ماء قليل انتفت فيه تلك العلّة.
و توهّم أنّ النسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان في ما إذا كان للماء القليل مادّة غير كرّ، مدفوع بأنّ مادّة الاجتماع غير قابلة للخروج عن المفهوم، و إلّا لغا اعتبار الكرّية في المادّة و كانت العلّة نفس المادّة.
نعم، يمكن أن يقال: إنّه لو علم كون مادّة العين الراكدة كرّا و علم اتّصالها بها حين الملاقاة لم ينفعل، لمنطوق العلّة في ماء الحمّام، فإنّه يتعدّى إلى غيره- كما عرفت أدلّته المخصّصة لأدلّة انفعال الماء القليل [1]- و يبقى تعليل الصحيحة مؤيّدا كعمومات الطهارة.
و في تطهّرها بالنزح المزيل لو انفعل بالتغيّر وجه، إمّا لرجوع التعليل في الصحيحة إلى الفقرة الثانية فقط أو مع الاولى، و إمّا لأنّ المادّة إذا فرضت كرّا فاخرج منها بسبب نزح بعض الماء مقدار مزيل للتغير فقد زال تغيّره بماء معتصم فيطهر، كما عرفت سابقا [2].
و كيف كان: (فإنّه ينجس) ماء البئر كغيره (بتغيّره بالنجاسة إجماعا) نصّا و فتوى (و هل ينجس بالملاقاة) و لو كان كثيرا؟
كما قال أكثر القدماء، كالصدوقين [3] و المشايخ الثلاثة [4] و أتباعهم [5]