responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 194

الراكدة- فإن قلنا بنجاسة البئر مطلقا، فالأقوى فيها الفرق بين الكرّ و القليل، إذ لا دليل على طهارة القليل منها، لعدم ثبوت كونها من الجاري، مع ما عرفت من التأمّل في اعتصام الجاري القليل لو لا الشهرة و الإجماعات المدّعاة و شذوذ المخالف في المسألة.

و أمّا رواية ابن بزيع المشتملة على التعليل بالمادّة [1] فهي إذا لم نقل بها [2] في موردها و هو البئر- لفرض القول بنجاستها- فكيف نتعدّى منه؟

و أمّا على القول بطهارة البئر مطلقا ففي الحكم بالطهارة هنا إشكال، لما عرفت من أنّ التعليل فيها يحتمل الرجوع إلى الجزء الأخير منها [3] و هو ترتّب ذهاب التغيّر على النزح، و على تقدير الظهور في الرجوع إلى الفقرة الأولى أو الثانية أو كلتيهما فيعارضها ما دلّ على انفعال القليل [4] فلا بدّ من ارتكاب التخصيص في تلك الأخبار أو مخالفة الظاهر في الرواية، لا بعنوان تخصيصها بالكرّ حتّى يلغو التعليل بالمادّة، بل يصرف التعليل إلى الجزء الأخير. و أولوية التخصيص في خصوص المقام ممنوعة، لقوّة العمومات و ضعف ظهور التعليل. و على فرض التكافؤ فيمكن الرجوع إلى مفهوم ما دلّ على اشتراط المادّة المشتملة على الكرّ في اعتصام ماء الحمّام [5] بناء على ما تقدّم من أنّ ظاهر الجملة الشرطية علّية المادّة المشتملة على الكرّ للاعتصام فكما يتعدّى من منطوقه إلى كلّ ماء قليل متّصل بمادّته


[1] الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7.

[2] كذا في «ع»، و في سائر النسخ: به.

[3] راجع الصفحة: 97.

[4] الوسائل 1: 112، الباب 8 من أبواب الماء المطلق.

[5] الوسائل 1: 111، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست