responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 408
[ (مسألة 13): لا يجوز اراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر [1] ولو كان على وضوء على يجوز له ابطاله إذا علم بعدم وجود الماء. ] لعدم علمه بالحال، ومن هذا شأنه مكلف بالتيمم دون الوضوء ومع عدم كونه مأمورا بالوضوء في الوقت لا موجب للقضاء عليه إذا كان الانكشاف بعد الوقت. عدم جواز اراقة الماء عند العلم بعدم الوجدان:

[1] والامر كما أفاده " قده " والوجه فيه: أن المراد بالفقدان وعدم وجدان الماء في الآية المباركة الذي هو موضوع الحكم بوجوب التيمم هو الفقدان بالطبع لا الفقدان بالاختيار. فان الظاهر المستفاد من الآية المباركة وغيرها من الجمل المشتملة على الامر بالشئ وعلى الامر بشئ آخر على تقدير العجز عن الاول والاضطرار إلى تركه: أن الفعل الثاني بدل إضطراري لا أنه بدل إختياري بحيث يتمكن المكلف من الابتداء بين الاتيان بالاول وبين تعجيز نفسه عنه والاتيان بالثاني. بل الثاني لا ينتقل إليه إلا فيما إذا كان الاول غير مقدور بطبعه فإذا عجز نفسه عنه بالاختيار لم يشمله الامر بالفعل الثاني لكونه مختصا بما إذا كان الاول غير ممكن بالطبع، وعليه فليس للمكلف

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست