responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 409
بعد دخول الوقت أن يهرق الماء أو ينقض طهارته ليدخل بذلك تحت فاقد الماء فيتيمم ويصلي. بل مقتضى الجمود على ظاهر الآية سقوط الصلاة عن المكلف حينئذ لانه غير متمكن من الوضوء على الفرض ولا أمر بالتيمم في حقه لانه فاقد بالاختيار لا بالطبع فهو كفاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة، إلا أن الاجماع القطعي وما ورد [1] في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال يمنعنا عن ذلك ويدلنا على أن الصلاة لا تسقط في أي صورة، وانما تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من المرتبة المعسورة ولا جله نحكم في المقام بوجوب الصلاة مع التيمم في مفروض الكلام وان عصى باراقة الماء أو بنقض الطهارة:. وهذا الذي ذكرناه - من أن التيمم انما يجب عند الفقدان بالطبع - لا ينافي ما دل على أن الصلاة مع التيمم تامة الملاك وواجدة لجميع ما تشتمل عليه الصلاة مع الوضوء من الملاك كقوله (ع) " رب الصعيد والماء واحد " [2]، والوجه في عدم التنافي: أن الصلاة مع التيمم انما تكون واجدة للملاك التام فيما إذا كان المكلف فاقدا للماء بالطبع لا فيما إذا كان فاقدا بالاختيار.

[1] تقدمت في المسألة العاشرة.
[2] الوسائل: ج 1 باب 3 من أبواب التيمم ح 1 و 2 فانهما بهذا المضمون.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست