responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 407
[ أو القضاء [1] بل لا يترك الاحتياط بالاعادة. وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء. ] الاحتياط بالاعادة أو القضاء:

[1] إن أراد بهذه العبارة أن المكلف إذا اعتقد عدم الماء فتيمم وصلى ثم انكشف وجوده في الوقت وجبت الاعادة عليه كما عرفت فان تواني وفاته الوقت وجب أن يقضيها خارج الوقت فهو أمر صحيح لكونه مكلفا بالاعادة في الوقت وحيث لم يأت بها في وقتها وجب أن يقضيها خارج الوقت. إلا أن هذا خلاف ظاهر العبارة. وان أراد بها أن الانكشاف إذا كان خارج الوقت وانه يقضيها حينئذ - كما ظاهر العبارة - فيدفعه: ما أشرنا إليه من أن المكلف في مفروض الكلام لم يكن مكلفا بالوضوء في وقت الصلاة لعدم تمكنه منه حسب إعتقاده عدم الماء فانه مع هذا الاعتقاد لا يكون مستوليا على الماء ومتمكنا من استعماله. لان الافعال الاختيارية انما تتبع الصور الذهنية ولا تتبع الواقع ونفس الامر، ومن هنا قد يموت الانسان عطشا والماء في رحله

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست