responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 354
[ (مسألة 4): الاغسال المستحبة لا تفكي عن الوضوء [1] فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها، والافضل قبلها، ويجوز إتيانه في اثناءها إذا جئ بها ترتيبا. (مسألة 5): إذا كان عليه اغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا [2]. ] كفاية الاغسال المستحبة عن الوضوء:

[1] بل تغني عن الوضوء على ما قدمناه في محله استنادا إلى قوله (عليه السلام): " أي وضوء أنقى من الغسل " [1] وغيره من الاخبار المعتبرة فليراجع بحث غسل الجنابة.
[2] لصحيحة زرارة المتقدمة " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد "
[2]. [1] الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة ح 4.
[2] الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة وج 2 باب 31 من أبواب الاغسال المسنونة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست