اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 9 صفحة : 354
[ (مسألة 4): الاغسال المستحبة لا تفكي عن الوضوء [1] فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها، والافضل قبلها، ويجوز إتيانه في اثناءها إذا جئ بها ترتيبا. (مسألة 5): إذا كان عليه اغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا [2]. ] كفاية الاغسال المستحبة عن الوضوء: [1] بل تغني عن الوضوء على ما قدمناه في محله استنادا إلى قوله (عليه السلام): " أي وضوء أنقى من الغسل " [1] وغيره من الاخبار المعتبرة فليراجع بحث غسل الجنابة. [2] لصحيحة زرارة المتقدمة " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " [2]. [1] الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة ح 4. [2] الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة وج 2 باب 31 من أبواب الاغسال المسنونة.
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 9 صفحة : 354