responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 353
[ (مسألة 2): وقت الاغسال المكانية - كما مر سابقا - قبل الدخول فيها أو بعده لارادة البقاء على وجه [1] ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه، وفي اول الليل لليلته بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وان كان دون الاول في الفضل، وكذا القسم الاول من الاغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور. وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر وان كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا. (مسألة 3): ينتقض الاغسال الفعلية من القسم الاول والمكانية بالحدث الاصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الاقوى، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب اعادتها كما عليه بعضهم لكن الظاهر ما ذكرنا. قد غسل "

[1] المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميت. هذا كله في الموارد التي يستحب الغسل فيها شرعا، وأما غيرها من الموارد المذكورة في المتن فلم يثبت استحباب الغسل فيها شرعا إلا بناءا على التسامح في ادلة السنن وهو مما لا نقول به.
[2] قدمنا الكلام في ذلك ولا نعيد. [1] الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 3.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست