responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 355
[ بل لا يبعد كون التداخل قهريا لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتى يكون مجزئا عما هو معلوم المطلوبية. (مسألة 6): نقل عن جماعة - والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي - رحمهم الله - استحباب الغسل نفسا ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان [1] ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " وقوله (ع) " إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل " وقوله (ع) " أي وضوء اطهر من الغسل " وأي وضوء انقى من الغسل " ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك. لكن اثبات المطلب بمثلها مشكل. ] بل كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لناسي غسل منصوصة وان لم ينو غسل الجنابة.

[1] قدمنا الكلام عن ذلك عن قريب.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست