responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 89
[ والمجنون إن وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم وان وصف الكفر كافر وان اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه [1] والطفل الاسير تابع لآسره إن ] وشرعا وحقيقة ومن ثمة لا يجوز له أن يتزوج أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو نحوهن ولا يجوز للاب أن يتزوج بها على تقدير الانوثة فيترتب على ولد الزنا جميع الآثار المترتبة على الاولاد. نعم لا يرث من ابيه وهذا تخصيص في أدلة الارث ولم يرد في دليل ان ولد الزنا ليس بولد حتى يكون نافيا للولدية فولد الزنا من المسلم كغيره من اولاده كلهم محكومون بأحكام الاسلام التي منها وجوب التغسيل تبعا. وكذا الحال في ولد الزنا من الكافر لانه بحكمه فيترتب عليه احكام الكفر تبعا، كيف؟ ولو كان الولد حلالا للكافر لكنا حكمنا بعدم وجوب تغسيله مع أن خسته من جهة واحدة وهي كفره فكيف بولده من الزنا الذي خسته من جهتين كفره وكونه من زنا فولد الكافر من الزنا ليس بأولى للارفاق من ولده الحلال. حكم المجانين من الفريقين:

[1] بمعنى ان حكمه حكم ما قبل جنونه فان كان قبله مسلما بالغا فهو مسلم بعد جنونه ويقال انه مسلم مجنون كما انه لو كان كافرا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست