responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 88
[ المسلمين بحكمهم [1] وأطفال الكفار بحكمهم [2] وولد الزنا من المسلم بحكمه [3] ومن الكافر بحكمه ] تبعية اطفال المسلمين بالمسلمين:

[1] للتبعية المستفادة من الاجماع والسيرة القطعية - على ما قدمناه في المطهرات والمطلقات والاخبار الواردة في تغسيل الصبي والصبية والصلاة على الصبي إذا عقل ومشروعية الصلاة انما هي بعد التغسيل. تبعية اطفال الكفار بالكفار:
[2] للتبعية - كما مر في بحث النجاسات - وللسيرة القطعية الجارية على عدم تغسيل ولد الكافر فان المسلمين لا يأخذوه من الكافر ليغسلوه هذا فيما إذا لم يكن مميزا ومعترفا بأحد الاديان الباطلة، وإلا فهو بنفسه يهودي أو مشرك أو نحوهما وليس محكوما بحكمهم للتبعية بل بالاصالة. حكم ولد الزنا من الفريقين:
[3] لانه أيضا ولدهما فيتبع حكمهما لان ولد الزنا ولد عرفا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست