responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 90
[ لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته [1] ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم [2] وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه. ] بالغا قبله فهو كافر مجنون وذلك للصدق العرفي. وأما إذا كان غير بالغ قبل الجنون فاسلامه أو كفره يتبعان أبويه لان الحكم في غير البالغ من جهة التبعية - كما مر - والصدق العرفي حيث يصدق عليه انه نصراني مجنون مثلا.

[1] للتبعية إلى آسره إذا لم يكن معه أبوه أو أمه أو نحوهما، وإلا لتبعهم في كفرهم كما قدمناه في بحث النجاسات والمطهرات. لقيط دار الاسلام:
[2] كما هو المشهور بل قيل ان المسألة اجماعية لعدم نقل الخلاف فيها والكلام في مدرك ذلك: وليس الوجه فيه هو الاجماع في المقام لانا نطمئن أو نظن أو نحتمل استنادهم في ذلك إلى مدرك وصل إليهم في المسألة ومعه لا يكون الاجماع تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (ع). كما ان الوجه فيه ليس هو التمسك بعموم ما دل على وجوب تغسيل كل ميت لانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال ان يكون اللقيط ولد الكافر واقعا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست