responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 344
[ (مسألة 3): لا يجوز التكفين بجلد الميتة [1] ولا بالمغصوب [2]. ] ومن هنا لم يحتمل أحد عدم كفاية مثله في الساتر الصلاتي الذي يجب أن يكون ثوبا نظرا إلى أن الساتر هو النشاء، ولا وجه له سوى ما ذكرنا من أن الكفن هو الساتر ولو لاشتماله على النشاء، لا ان الساتر هو النشاء. عدم جواز التكفين بجلد الميتة:

[1] لما استفدناه من اعتبار الطهارة في الكفن حتى انه لو تنجس بعد تكفينه وجب غسله أو قرضه، فإذا كانت النجاسة العرضية مانعة عن التكفين فالنجاسة الذاتية مانعة عن صحة التكفين بطريق أولى. عدم جواز التكفين بالمغصوب:
[2] لحرمة كل فعل متعلق بالمغصوب ومنه تكفين الميت به وقد ذكرنا في محله أن أمثال المقام ليس من موارد اجتماع الامر والنهي فان الحرمة إذا كانت ناشئة من الموضوع - كما في المقام وفي الوضوء بماء مغصوب - فهو من النهي عن العبادة أو الواجب، وهذا بخلاف

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست