responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 343
[ نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه [1] وان كان الاحوط كونه كذلك بنفسه. ] باجمعها، كما ذكر اعتبار كون كل منها ساترا - اي بحيث لا يرى جسد الميت تحته - أما وجه اعتبار كون المجموع ساترا فيكفينا في ذلك صحيحة محمد بن مسلم وزرارة على رواية الكليني وصحيحة زرارة على رواية الشيخ عن أبي جعفر (ع): (انما الكفن المفروض ثلاث اثواب أو ثوب تام (وثوب) (أو باسقاط: وثوب) لا اقل منه يواري فيه جسده)

[1] فاعتبار الستر والمواراة في مجموع الكفن مما لا مفر عنه. وأما وجه اعتبار كون كل قطعة من القطعات ساترة فلما قدمناه من أن الواجب انحلالي وكل من المئزر والقميص والازار كفن واجب باستقلاله وقد أخذ في مفهوم الكفن الستر والمواراة فيقال: كفن الخبزة في الملة - أي الرماد الحار - واراها بها (وهو نوع من طبخ الخبز) وكفن الجمر بالرماد اي غطاه به، ومعه يعتبر أن يكون كل من المئزر والقميص والازار ساترا ومواريا للجسد. [1] إذ لا يعتبر في الكفن أن يكون ساترا بنفسه فلو كان ستره من جهة النشاء كفى في الامتثال. واحتمال ان الستر حينئذ بالنشاء لا بالكفن مندفع بأن النشاء ليس له وجود مستقل غير وجود الكفن ليستند الستر إليه، وانما يستند الستر إلى الكفن المشتمل على النشاء. [1] الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 1 و 2.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست