responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 345
ما إذا كان مكان الوضوء غصبيا من موارد الاجتماع وعليه لا يجوز التكفين بالمغصوب سواء قلنا بجواز الاجتماع أم لم نقل، بل لو كفن به وجب نزعه ورده إلى مالكه. بل لو علم ذلك بعد الدفن وجب نبشه إن أمكن فان التكفين به كلا تكفين فلا مناص من تكفينه ثانيا بعد نزع المغصوب منه امتثالا للامر بالتكفين. وقد يتوهم - كما توهم - ان التكفين واجب توصلي ولا يعتبر في سقوطه قصد التقرب، اذن لا مانع من الحكم بسقوط الامر به بالتكفين بالمغصوب وان كان ذلك عصيانا ومحرما على المكلف لوجوب رده إلى مالكه. ويندفع: بان الواجب التوصلي انما يفترق عن التعبدي بعدم اعتبار قصد القربة والاضافة إلى الله تعالى في الاتيان به، ومن ثمة يتحقق الامتثال في التوصليات بمجرد الاتيان بها. وهذا بخلاف الواجب التعبدي إذ يعتبر فيه قصد التقرب والاضافة إلى الله سبحانه اما شرعا - كما على مسلكنا - وإما عقلا - كما ذكره صاحب الكفاية - فلو اتى به من دون ذلك لم يسقط أمره ولم يكن امتثالا له ولا فرق بينهما زائدا على ذلك. وإذا كان العمل محرما في نفسه - كما في المقام - لا يعقل أن يحصل به الامتثال بلا فرق في ذلك بين التوصلي والتعبدي وذلك لعدم امكان أن يكون المحرم مصداقا للواجب وليس معنى التوصلي أن الحرام يمكن أن يكون مصداقا للواجب. نعم في المقدمات الخارجية عن الواجب - اي المقدمات التي نعلم


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست