responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 74
فتحصل: أن الغسل الواحد يعتبر أن تأتي به المرأة فيما بين استحاضتها واول صلاة تأتي بها فإذا كانت استحاضتها قبل الغداة فتأتي به بين استحاضتها وبين صلاة الغداة وإذا كانت واقعة قبل الزوال تأتي بالغسل بعد استحاضتها وقبل صلاة الظهر وهكذا هذا كله فيما ذكروه من وجوب الغسل على المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة. وجوب الوضوء لكل صلاة: بقي الكلام فيما ذكروه من وجوب الوضوء عليها لكل صلاة مع أن صحيحة زرارة [1] لم تتعرض لوجوب الوضوء عليها لكل صلاة وكذا صحيحة معاوية [2] لانها انما دلت على أنها تتوضأ فحسب وأما انها تتوضأ لكل صلاة فلا دلالة لها عليه. هذا والصحيح ما ذكره المشهور من وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، لامرين. (احدهما): صحيحة زرارة من جهة القرينة الخارجية وذلك لبعد أن تبقى المستحاضة على طهارتها من اول للصبح إلى آخر وقت العشاء لانه لا يتحقق اصلا أو يتحقق نادرا، ومع كونها محدثة بشئ من الاحداث بعد غسلها اول الصبح اما ان تصلي مع الحدث واما ان يجب عليها الوضوء والصلاة والاول لا يمكن الالتزام به فيتعين الثاني

[1] الوسائل: جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.
[2] الوسائل: جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1. وفي ذيلها وصلت كل صلاة بوضوء.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست