responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 73
وصلاتي المغرب والعشاء. وعليه فمع تجاوز الدم وجب عليها اغسال ثلاثة قبل الصلوات، واما مع عدم تجاوز الدم فلم يوجب عليها إلا غسل واحد لقوله (صلت بغسل واحد) ومعناه في قبال ما تقدم عند تجاوز الدم انها أتت بالغسل قبل الصلاة وصلت تلك الصلوات التي وجب أن تأتي بها مع تجاوز الدم بثلاثة اغسال قبلها بغسل واحد قبلها ولا يلزم التعدد في الغسل مع عدم التجاوز وانما يجب أن تأتي بالصلوات بغسل واحد. وعليه فيستفاد من الرواية لزوم اغتسالها قبل صلاة الغداة ليصدق انها أتت بصلاتها بغسل واحد ومعه يكون الغسل من قبيل الشرط المتقدم لصلوات المستحاضة في القسم المتوسط منها ولا يكون من قبيل الشرط المتأخر لها ولا شرط الواحدة من صلواتها. بل يمكن استفادة ذلك من الموثقة [1] أيضا فان المستفاد من قوله (ع) (وان لم يجز الدم فعليها الغسل لكل يوم مرة) في قبال ما تقدمه من قوله (ع) (إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا) بقرينة ما ارتكز في الاذهان من ان الغسل متقدم على الصلاة أن عليها غسلا واحدا لصلواتها اليومية أي يجب عليها أن تغتسل مرة واحدة قبل صلواتها اليومية. ولان المراد بذلك الغسل هو الغسل الواجب ثلاث مرات في الكثيرة وغاية الامر أن التعدد غير واجب في المتوسطة وقد عرفت ان الغسل في الاغسال الثلاثة معتبر من باب الشرط المتقدم فيكون الغسل الواحد في المتوسطة كذلك.

[1] الوسائل: جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست