responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 72
لابد من تقييد صحيحة معاوية بن عمار وغيرها من المطلقات بما إذا كان الثقب مع التجاوز. تعيين محل الاغتسال: وبعدما ظهر لك أن الواجب في الاستحاضة المتوسطة غسل واحد يقع الكلام في محله وانها تغتسل في أي موضع فان غاية ما يستفاد من الاخبار الواردة في المقام أن الغسل شرط لواحدة من صلواتها فلها أن تأتي به بعد صلاة المغرب إذ به يتحقق الشرط فلزوم الاتيان به قبل صلاة الغداة كما ذهب إليه المشهور امر لا موجب له. وقد يقال: ان الاخبار وان كانت مطلقة إلا أن الاجماع قام على لزوم الاتيان به قبل الغداة فيما إذا استحاضت قبلها وهو المقيد لاطلاقات الاخبار. هذا ولا يخفى أنه يمكن استفادة ما ذهب إليه المشهور من لزوم الغسل قبل الغداة فيما إذا كانت الاستحاضة قبلها من نفس صحيحة زرارة من دون حاجة في ذلك إلى الاجماع، وذلك لقوله (ع) (فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداه بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. وذلك بتقريب أن قوله (ع) (مع تجاوز الدم) انها صلت الغداة بغسل معناه انها تغتسل قبل صلاة الصبح وإلا لو اغتسلت بعدها لم يصدق أنها صلت الغداة بغسل، وهكذا الحال في صلاتي الظهرين


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست