responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 71
ولا سيما إذا كان باطنيا - كما في المقام - غير مانع عن الصلاة، والكرسف من قبيل المحمول فلا يكون دم الكرسف مانعا عن الصلاة حتى بناء على أن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة بقليله وكثيره. وذلك لانه انما هو فيما إذا لم يتنجس الكرسف الآخر - على تقدير تبديله - بعين ذلك الدم، واما مع تنجسه بذلك لفرض عدم انقطاع دم الاستحاضة فتبديل الكرسف من اللغو الظاهر حينئذ، هذا كله في تبديل القطنة. واما وجوب الغسل عليها مرة واحدة فهو الذي ذهب إليه المشهور كما مر وخالف في ذلك العماني والاسكافي والمحقق والعلامة وغيرهم من المتأخرين (قدهم) حيث ذهبوا إلى وجوب الاغسال الثلاثة حينئذ، وذكروا أنه لافرق بين تجاوز الدم عن الكرسف وعدمه بل الدم بمجرد ان ثقب الكرسف وجب على المرأة ثلاثة اغسال. ولعل الوجه في ذلك صحيحة معاوية بن عمار [1] الدالة على ان الدم إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر وغسلا للمغرب والعشاء وغسلا لصلاة الصبح وغيرها من المطلقات: إلا ان دلالتها على وجوب الاغسال الثلاثة في الاستحاضة المتوسطة انما هي بالاطلاق ولا مناص من تقييده أو بصحيحة زرارة [2] الدالة على ان وجوب الاغسال الثلاثة انما هو مع تجاوز الدم مع الكرسف، واما إذا ثقب ولم يتجاوز عنه فلا يجب عليه إلا غسل واحد. وهذه الرواية غير قابلة للمناقشة في دلالتها ولا في سندها ومعه

[1] الوسائل: جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1.
[2] الوسائل: جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست