responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 70
أولا: لاحتمال أنه (ع) كان بصدد بيان امر عادي حيث ان الكرسف المملو من الدم لا يرجعنه النساء عادة إلى محله بعد الاغتسال لقذارته بل يطرح - إذ لا قيمة له - ويوضع كرسف جديد، لا أن هذا امر معتبر شرعا في حقها. وثانيا: لاحتمال ان يكون ذلك من جهة ان ارجاع الكرسف السابق إلى المحل يوجب تنجس المحل لامتلائه بالدم على الفرض من كون الدم قد ثقبه ووضع مثله على المحل يوجب التنجس قهرا، واما انه من جهة اعتبار ذلك في حق المستحاضة فلا. وثالثا: مع الغض عن المناقشتين السابقتين فلاجل أن غاية ما يستفاد من الرواية أنه يجب أن يوضع على المحل كرسف جديد ولو لاجل ان لا يتنجس اطراف المحل بوضع الكرسف الاول، واما ان وضع الكرسف السابق ولو مع ذلك الكرسف الجديد مانع عن صحة صلاتها كما هو محل البحث في المقام فلا يستفاد من الرواية بوجه. رابعا: فلانا لو اغمضنا عن جميع المناقشات السابقة فغاية ما هناك أن نقتصر على ذلك في خصوص مورد الرواية وهو ما إذا اخرجت المرأة كرسفها، فهب أنه حينئذ يعتبر أن لا ترجعه إلى محله، واما إذا اغتسلت وبدلت القطنة في الزوال - مثلا - ولم تخرج الكرسف عن محله إلى آخر اليوم وليله فلا يعتبر في حقها تبديلها لان مورد الرواية هو لزوم تبديل القطنة مع الاخراج أي على تقدير الاخراج ولا دلالة لها على وجوب الاخراج على المرأة. وعليه فلا دلالة للرواية على وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على المرأة فبقى نحن ومقتضى القاعدة وقد بينا في محله أن المحمول المتنجس


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست