responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 248
(مسألة 9): إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة [1] يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض. ان موضوعهما مطلق المرأة التي انقطع دمها فتشملان النفساء ايضا لعدم إختصاصهما بالحائض. ويرد على ذلك ان الروايتين مخدوشتان سندا لارسال الاولى وضعف الثانية بأحمد بن محمد الذي روى عنه المفيد لانه اما أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وكلاهما غير موثقين. على انهما مخدوشتان من حيث الدلالة أيضا وذلك لانهما وردتا في المرأة التي انقطع منها الدم فلا تدري اطهرت أم لم تطهر وقد دلتا على أنها أذا أرادت أن تستخبر حالها فكيفية الاستخبار أن تستدخل قطنة.. الخ - فهما واردتان لبيان كيفية استعلام حالها إذا أرادت ذلك ولا دلالة لهما على وجوب ذلك في حقها بوجه، نعم هذا واجب على الحائض لرواية

[1] أخرى معتبرة سندا قدمناها في مبحث الحيض. إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة: [1] قدمنا في مبحث الحيض أن الحائض يجب عليها الاستظهار بترك العبادة يوما واحدا ويستحب لها الاستظهار بيومين أو بثلاثة أو [1] الوسائل: الجزء 2 باب 17 من ابواب الحيض، ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست