responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 247
(احدها) أن النفساء كالحائض تعلم بتوجه عدة تكاليف إلزامية إليها كوجوب الصوم والصلاة على تقدير انقطاع دمها وحرمة ذلك في حقها إذا لم ينقطع بناءا على أن حرمة الصوم والصلاة ذاتية. فلا مناص من أن تستخبر حالة بالفحص والاستظهار حتى تخرج عن عهدة ما علمت بتوجهه إليها اجمالا، ولاسيما في موارد دوران الامر بين المحذورين إذا قلنا بحرمة العبادة في حقها ذاتا لدوران أمرها بين وجوب الصلاة في حقها وحرمتها. ويرد على هذا الوجه: ان الشبهة موضوعية ومقتضى استصحاب عدم انقطاع دمها في الباطن والمجري - وان انقطع دمها في الظاهر - انها نفساء، ومعه لا أثر للعلم الاجمالي في حقها. (الثاني): ان النفاس والحيض واحد وحكمه حكمه فكما ان الاستظهار واجب على الحائض فكذلك يجب في حق النفساء. ويندفع هذا الوجه بما يأتي عن قريب من أنه لادليل على دعوى اتحادهما كلية: (الثالث): روايتي يونس وسماعة [1] الواردتين في المرأة التي انقطع دمها ولا تدري أطهرت أم لم تطهر حيث دلتا على أنها تستظهر وتقوم قائما وتستدخل قطنة فلو خرجت ملونة بالدم فلم تطهر، وحيث

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 17 من أبواب الحيض، ح 2 - 4 والثانية معتبرة لعين ما ذكر السيد الاستاذ (دام ظله) في تصحيح طريق الشيخ (قده) إلى احمد بن محمد بن عيسى، وحاصل ذلك. ان الشيخ يروي جميع روايات وكتب محمد بن على بن محبوب بطريق آخر معتبر فضعف هذا الطريق لا يضر.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست