responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 20
لفظ المرأة والصغيرة ليست بمرأة. اللهم إلا أن يقوم اجماع قطعي على أن ما تراه الصغيرة من الدم استحاضة، وإلا فما يظهر من كلماتهم من التسالم على استحاضتها قابل للمناقشة كما مر. هذا كله في غير دم الجرح والقرح. دم القرح والجرح: اما دم القرح والجرح فلا اشكال في ان دم القرح الواقع في فضاء الفرج كدم القرحة الخارجة عن فضائه في عدم كونه استحاضة فانه كالدم الخارج من القرحة في يدها. وانما الكلام في الدم الخارج من القرحة في داخل الرحم فهل يحكم عليه بالاستحاضة أولا؟ قد يقال انه من الاستحاضة تمسكا باطلاق [1] الاخبار الواردة في أن الدم الخارج من المرأه إذا لم يكن حيضا بأن كان صفرة فهو استحاضة فانها شاملة للدم الخارج من القرحة في الرحم فانه دم ليس بحيض أو انه دم اصفر فهو استحاضة لا محالة هذا ولكنا لم نقف على هذا الاطلاق في الروايات وذلك لانها باجمعها وردت في المرأة القابلة لان ترى الحيض تارة ولا تراه اخرى وانه إذا لم يكن واجدا لاوصاف الحيض فهو استحاضة بمعنى أن نفس الدم الذي كنا نحكم بحيضيته لو كان واجدا للصفات هو الذي نحكم بكونه

[1] راجع الوسائل جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض، 1 و 4 و 7 و 8 وغيرها.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست