responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 21
استحاضة إذا لم يشتمل على تلك الصفات عند دوران الامر بين الحيض والاستحاضة. ومن الظاهر أن دم القرحة ليس كذلك لانه لو كان واجدا لاوصاف الحيض لم يكن بحيض ولا يكون أمر الدم حينئذ دائرا بين الحيض والاستحاضة ليحكم باستحاضته إذا نفي عنه الحيضية للعلم بانه دم القرحة، ومعه كيف يحكم بكونه استحاضة إذا لم يكن واجفا لاوصاف الحيض. نعم: هناك رواية واحدة قد يتوهم اطلاقها وشمولها للدم الخارج من القرح الداخلي وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال، (إذا ارادت الحائض أن تغسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك (صفرة) فلتتوضأ ولنصل) [1]. بدعوى ان قوله (ع) وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ) غير مقيد بشئ فيشمل الصفرة الخارجة من القرحة الداخلية. وهذه الرواية قد تقدم الكلام فيها في بعض الابحاث السابقة وقلنا ان نسخة الوسائل غير مشتملة على كلمة الصفرة وهي موجودة في الكافي والتهذيب فليراجع، وذكرنا أيضا إن هذه الرواية من الادلة الدالة على ان الاغتسال انما يجب بانقطاع الدم من الخارج والداخل ولا يجب مع وجوده في المجرى وفضاء الفرج. وكيف كان: هي أيضا لا اطلاق لها لعين ما قدمناه في الجواب عن دعوى الاطلاق في الاخبار، على ان قوله (ع) (وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ) انما هو في قبال ما إذا خرج فيها شئ من الدم

[1] الوسائل: جزء 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست