responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 182
وحينئذ لابد من ملاحظة معنى الاستحلال وهل المراد به المشروعية - أعنى الحلية الشأنية والطبعية كما هو الظاهر - أو ان المراد به الحلية الفعلية؟ وعلى الاول: تدل على جواز الوطي والطواف من غير غسل لخلية الصلاة ومشروعيتها في حق المستحاضة من غير حاجة إلى غسلها لان الغسل مما لا يتوقف عليه أمرها وتكليفها بالصلاة وانما له مدخلية في صحة صلاتها، وبعبارة أخرى الغسل ليس من شروط أمرها بالصلاة وتكليفها بها وانما هو شرط من شروط المأمور به - أعني الصلاة. وعلى الثاني: تدل على عدم جواز وطئها وطوافها إلا بعد الغسل لان حلية الصلاة فعلا تتوقف على غسلها ولولا اغتسالها لم يصح صلاتها والظاهر هو الاول لانها بصدد بيان ان المستحاضة حكمها حكم باقي المكلفين الذين يشرع في حقهم الصلاة وهي ممن من شأنه أن تصح صلاتها، وليست بصدد بيان أن حكمها يتوقف على صحة صلاتها فعلا وإلا فلصحتها وحليتها الفعلية شروط أخرى لا يحتمل دخلها في جواز وطئها أو طوافها كدخول الوقت وطهارة ثوبها وبدنها. مع انه لا يحتمل أن يكون طوافها أو وطؤها مشروطا بدخول الوقت أو طهارة الثوب والبدن وكذلك الوضوء الذي هو شرط في صلاة المستحاضة - أي في بعض اقسامها - مع أنه غير معتبر في جواز وطئها قطعا، فلا يكاد يشك في أن المراد بالحلية هو الحلية الشأنية وانها مأمورة بالصلاة لا الحلية الفعلية - أعني صحة صلاتها فعلا -.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست