responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 181
بين زماني القطع بالحرمة والشك في الجواز، وهذا في الاحكام المترتبة على انقطاع الدم كما في الوطي والطلاق دون ما يترتب على الغسل كدخول المسجدين ونحو ذلك. فالمتحصل: انه لاوجه للقول يتوقف الافعال المذكورة في حق المستحاضة على الاغتسال لانه محتاج إلى دليل ولا دليل عليه. هذا وعن الوسيلة التفصيل بين الكعبة فلا يجوز للمستحاضة دخولها وبين سائر المساجد حتى المسجدين فيجوز، إلا انه مما لم نقف له على مستند سوى مرسلة يونس بن يعقوب عمن حدثه عن ابى عبد الله (ع) قال: (المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة) [1] وهي لضعفها وارسالها لا يمكن الاعتماد عليها. وهذا كله في غير الطواف والمس. أما الطواف فمقتضى الاخبار المطلقة الدالة على وجوب الطواف أو استحبابه جوازه على المستحاضة من دون حاجة إلى الاغتسال كما ان ذلك مقتضى النصوص الخاصة الواردة في أن المستحاضة لها أن تطوف بالبيت ومن جملتها خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال (ع): (تقعد قرءها. وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت) [2]. وقد ذكر صاحب الحدائق (قده) انها صحيحة السند وهي تدل على الملازمة بين استحلال الصلاة في حقها وجواز الوطي والطواف

[1] الوسائل: الجزء 9 باب 91 من أبواب الطواف ح 2.
[2] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست