responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 178
لاسيما ان بعضها مشتمل على قوله (إذا شاء [1] فالاغتسال غير معتبر في وطي المستحاضة. أما الجهة الثانية والثالثة: فالامر فيهما أيضا كذلك حيث لم يقم دليل على حرمة قراءة العزائم أو الدخول في المسجدين أو المكث في المساجد على المستحاضة حتى تغتسل وانما دلت الاخبار [2] على حرمة تلكم الامور على الحائض وحسب فدعوى ان هذه الامور يعتبر الاغتسال لها في حق المستحاضة تحتاج إلى دليل. نعم ذهب جماعة إلى حرمة تلك الافعال على المستحاضة ما لم تغتسل لصلاتها أو لتلك الافعال وقد حكى شيخنا الانصاري (قده) عن المصابيح انه قد تحقق أن مذهب الاصحاب تحريم دخول المساجد وقراءة العزائم على المستحاضة قبل الغسل، واستظهر من ذلك الاجماع على توقف الامور المذكورة على غسلها. وفيه: ان دعواهم للاجماع في المسألة لم تثبت اولا. وثانيا: انه من الاجماع المنقول. وثالثا: انه ظاهر البطلان لو كان مراد صاحب المصابيح هو الاجماع بل هو مقطوع الخلاف لذهاب جملة من الاصحاب كالشيخ والعلامة والاردبيلى وصاحبي المدارك والذخيرة إلى الجواز وعدم توقفها على الاغتسال ومعه كيف يمكن دعوى الاجماع في المسألة. نعم: قد يقال ان الحرمة وتوقف الافعال المذكورة على الاغتسال مقتضى الاستصحاب فيما إذا كانت الاستحاضة مسبوقة بالحيض لحرمتها

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4.
[2] تقدم ذكر الاخبار في البحث عن احكام الحائض.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست