responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 177
معنى بعد الاغتسال، والموثقة مروية بطريقين والجملة المذكورة وردت في أحد الطريقين دون الآخر - وهو الذي نقله عنه صاحب الوسائل في الباب الاول من الجنابة في الحديث الثالث: إلا أن حمل قوله (ع) (حين تغتسل) على ما بعد الاغتسال خلاف ظاهر الحديث جدا ولا وجه للالتزام به فالاستدلال بها مما لاوجه له. وبما أن الالتزام بظاهر الموثقة غير ممكن لانها انما تدل على جواز وطي المستحاضة حال الاغتسال أو في الآن المتصل بغسلها ولا يمكن الالتزام به - لانه غير مراد قطعا فان لازمه الحكم بعدم جواز وطي المستحاضة بعد حال اغتسالها وهذا مما لا يمكن التفوه به ولا سيما في المتوسطة التي اغتسلت قبل الفجر ولا يجب عليها إلا الغسل مرة واحدة. لان الموثقة مشتملة على حكم المتوسطة والكثيرة أيضا وكيف يمكن الالتزام بعدم جواز وطي المستحاضة المتوسطة وان اغتسلت قبل ذلك. فلا مناص من حملها على محمل أقرب من حملها على ما بعد الاغتسال وهو أن يقال: ان الرواية وردت ارشادا إلى أمر غير شرعي وان المراد بالجملة المذكورة هو ما قبل الاغتسال لئلا يجب على المرأة اغتسالان بل يأتيها زوجها قبل غسلها حتى يكفيها غسل واحد، فالموثقة وردت للارشاد إلى أن غسل الجنابة يغني عن غسل الاستحاضة وأن المرأة يأتيها زوجها قبل اغتسالها حتى لا يتكرر الاغتسال في حقها. وهذا وان كان خلاف ظاهر الحديث إلا أنه اقرب المحامل، وعليه لا معارض للاخبار [1] الدالة على جواز وطي المستحاضة وان لم تغتسل

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب الاستحاضة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست