responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 166
(مسألة 16): يجب على المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع [1] إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة. الصورة الخامسة والسادسة: ما إذا تبدلت الكثيرة أو المتوسطة إلى القليلة فانه لابد من اتيان وظيفتي المتوسطة أو الكثيرة لكفاية صدق كون المرأة ممن ثقب دمها أو تجاوز دمها الكرسف آناما في ترتب احكامها. وجوب الغسل للانقطاع:

[1] قد لا يخرج عن المستحاضة حال غسلها وصلاتهادم ولا اشكال في انها بغسلها تصير طاهرة ولا يجب عليها بعد ذلك شئ. وقد يخرج الدم حال غسلها أو بعده أو حال صلاتها، وفي مثله لابد لها من أن تغتسل للانقطاع إذا انقطع بعد الصلاة. وذلك لما استفدناه من الاخبار من أن دم الاستحاضة حدث وانما خرجنا عما دل على ناقضية الحدث بالاضافة إلى حال الصلاة والاغتسال واما بعدهما فهو حدث لابد من الاغتسال له. مضافا إلى صحيحة ابن نعيم حيث علقت عدم وجوب الغسل عليها بما إذا لم تطرح الكرسف عنها وقال فان طرحت الكرسف عنها فسال

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست