responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 165
اطلاق ما ورد [1] في وجوب الغسل لكل صلاتين عند تجاوز دمها الكرسف وجوب الغسل في حقها لكل صلاتين فحسب سواء سبقتها المتوسطة أم لم تسبقها. وهذان الاطلاقان متدافعان لان مقتضى الاول وجوب الوضوء ومقتضى الثاني عدمه وبعد التساقط لابد من الرجوع إلى عموم العام وهو يدل على اغناء كل غسل عن الوضوء. و (ثانيهما): ان نفس ما ورد في وجوب الغسل والوضوء على المتوسطة والغسل في الكثيرة يدلنا على عدم وجوب الوضوء في الكثيرة لان وجوب الوضوء في المتوسطة مقيد بعدم تجاوز الدم عن الكرسف ولو فيما بينها وبين المغرب ومع التجاوز لا يجب الوضوء. وتوضيحه: ان كل كثيرة مسبوقه بالتوسط لا محالة فعدم وجوب الوضوء في جميع موارد الكثيرة انما هو من جهة انه مقيد بعدم تجاوز الدم، والاخبار [2] الواردة في الكثيرة انما دلت على وجوب الغسل فقط ولم يتعرض لوجوب الوضوء بوجه ومعه يحكم بعدم وجوب الوضوء على المستحاضة، هذا كل في صورة التبدل من الادنى إلى الاعلى، ومنه ظهر الحال في الصور الآتية فلاحظ. الصورة الرابعة وهي ما إذا تبدلت من الاعلى الا الادنى فان الكثيرة إذا تبدلت بالمتوسطة ليس لها الاكتفاء بالغسل الواحد مع الوضوء بل لابد لها من الاتيان بوظائف الكثيرة لصدق انها امرأة تجاوز دمها الكرسف والاستحاضة الكثيرة آناما كافية في ثبوت احكامها.

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة.
[2] الوسائل: نفس الباب المتقدم.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست