responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 157
وهذه الصورة خارجة عن محل الكلام لان الفترة كالبرء فهي عالمة بطهارتها بمقدار يسع الصلاة والطهارة. (الثانية): ان يحصل لها الانقطاع ولكنها شكت في انه انقطاع برء حتى تتمكن من الطهارة والصلاة مع الطهارة من الدم، أو انه انقطاع فترة غير واسعة فلا تتمكن منهما في حالة الطهر. (الثالثة): أن يحصل لها الانقطاع وتعلم انه ليس بانقطاع برء وانما هو فترة ولكنها شكت في انها تسع للطهارة والصلاة أو انها مضيقة لا تسعهما. وهاتان الصورتان هما محل الكلام في المقام وقد حكم (قده) بعدم وجوب الاعادة لو كان بعد الصلاة وعدم وجوب الاستئناف لو كان في اثنائها. ولعله (قده) يرى أن المقام من موارد الشك في التكليف حيث ان المرأة بعد ما أتت بوظيفتها أو شرعت فيها تشك في انها مكلفة بتكليف زائد وهو التكليف بالطهارة والصلاة بعد ذلك أو لم يتوجه عليها تكليف زائد من الوضوء أو الغسل أو الصلاة، ومع الشك في التكليف يرجع إلى البراءة عن التكليف المحتمل فلا يجب عليها الاعادة ولا الاستيناف. هذا. والصحيح وجوبهما عند الشك ايضا وذلك للاستصحاب حيث ان المرأة في أول آن الانقطاع طاهرة قطعا سواء أكان الانقطاع انقطاع برء أو فترة فإذا شكت في ان طهارتها باقية مطلقا إذا احتملت البرء أو بمقدر تسع الطهارة والصلاة إذا احتملت الفترة. فمقتضى الاستصحاب بقاء طهارتها مطلقا أو بمقدار تتمكن المرأة


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست