responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 156
وان كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الاحوط [1] وان كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب الاستئناف أو الاعادة [2]، إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء. بالواجب الاضطراري مجزء عن المأمور به الاختياري. فالحكم بعدم وجوب الاعادة انما هو لذلك لا لكون الامر الخيالي أو الظاهري مجزيا عن الواقع فعلى ذلك لا يبعد الحكم بعدم وجوب الاعادة وان كان وجوبها أحوط كما أشرنا إليه في التعليقة.

[1] لانها كانقطاع برء، والمرأة فيها محكومة بالطهارة وليس حكمها حكم النقاء المتخلل اثناء الحيضة الواحدة في كونه ملحقا بالحيض لانه انما كان الدليل ولا دليل عليه في المقام، والمستحاضة بمعنى مستمرة الدم ومع الانقطاع لا تكون مستحاضة بوجه. بل الحال كذلك لغة لان الاستحاضة من الحيض الذي هو بمعنى الدم ومعه عدمه لا استحاضة في البين فحكم الفترة الواسعة حكم البرء. صور الشك في سعة الفترة:
[2] للشك في سعة فترة الانقطاع صور ثلاثة: (الاولى): ان تعلم بالانقطاع وتشك في انه انقطاع برء أو إنقطاع فترة واسعة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست