responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 154
إما ان يكون قبل الشروع في الاعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فان كان انقطاع برء وقبل الاعمال يجب عليها الوضوء فقط مع الغسل والاتيان بالصلاة. وان كان بعد الشروع استأنفت. وان كان بعد الصلاة إعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل. أما إذا حصلا قبل أن تأتي بوظائفها فلا اشكال في انها لابد أن تأتي بها في زمان الفترة أو البرء. وأما إذا حصلا في الاثناء فلابد من ان تستأنف اعمالها وذلك لما أسلفنا من ان دم الاستحاضة على ما يستفاد من الاخبار حدث رافع للطهارة وناقض لها وانما خرجنا عن اطلاق دليل الناقضية في مستمرة الدم إذا توضأت واغتسلت وصلت واما مع الانقطاع وعدم استمرار الدم فلا دليل على عدم كون الدم الخارج في الاثناء ناقضا لطهارتها بل مقتضى اطلاق الدليل هو الانتقاض ومعه لابد من أن تستأنف أعمالها في زمان البرء أو الفترة. وأما إذا حصلا بعد اتيانها بوظائفها وذلك اما لقطعها بعدم حصول البرء أو الفترة الواسعة إلى آخر الوقت أو لغفلتها أو للتمسك باستصحاب بقاء عجزها عن الاتيان بصلاتها طاهرة ولذا شرعت في أعمالها ثم بعد ذلك انكشف الخلاف. فهل تجب عليها اعادة أعمالها - كما بنى عليه الماتن وجماعة - أو لا تجب عليها الاعادة كما عن صاحب الجواهر وشيخنا الانصاري وغيرهما؟


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست